علي أصغر مرواريد
500
الينابيع الفقهية
أو مال أو أخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميزابا فعليه ضمان ذلك في ماله ، ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه أو وضع حجرا أو سكينا فيها ضمن الجناية . ومن تعمد إحراق مال أو نفس ضمن المال وأقيد بالنفس ، فإن أضرمها في ملكه أو ما استأجره على وجه لا يتعدى فحملتها الريح فأحرقت مالا أو نفسا لم يضمن . وإذا علم صاحب البعير باغتلامه ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته . ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها وإن جنت المدخول عليها على الداخلة لم يضمن صاحبها ، ومن أفلتت دابته فجنت على نفس أو مال لم يضمن . ومن أتى امرأة في دبرها فألح عليها فماتت فعليه ديتها . والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه ضمن إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل ، فإن جهل المرض أو الدواء أو أمر بفعل شئ ففعل غيره ضمن . ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن ، وإن تبيطر وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان وإن لا يأخذها يضمن . وجرح العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار . وروى الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت : ديتها نصفان بين الناخسة والمنخوسة . وروي : أنه قضى بثلث على الناخسة وثلث على المنخوسة وأسقط الثلث للعب ، وعندي لا تنافي بينهما لأن ديتهما ثلثان وهما نصفان عليهما . وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أبيه صلوات الله عليهم أجمعين قال : قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع : أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله لأهل